كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

تعديل لفلان؟ ففيه ثلاثة أقوال: مشهورها التفصيل (١).
قال ابن الحاجب في الأصول: [و] (٢) رواية العدل ثالثها المختار، تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. انتهى (٣).
قوله: (واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح، فشرطه (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح، في الرواية والشهادة،
---------------
(١) ذهب أكثر العلماء إلى المنع من كون رواية الثقة عن المجهول تعديلاً له، كذا حكاه الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٦، واختاره الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، والتبصرة ص ٣٣٩، وحكاه أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ١٢٩ عن الشافعية، وهو رواية عن أحمد.
وأشار لهذا المذهب: صاحب البرهان فقرة ٥٦٣، وابن الحاجب في مختصره ٢/ ٦٦.
والقول الثاني: أنها تعديل: نسبه صاحب اللمع ص ٢٢٩ لبعض الشافعية، وكذا فعل في التبصرة ص ٣٣٩، وهو رواية عن أحمد كما في العدة ٣/ ٩٣٤ اختارها أبو يعلى، وانظر: التمهيد ٣/ ١٢٩، الروضة ص ١١٨.
وانظر هذا القول في إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٧٦، والبرهان فقرة ٥٦٣، وشرح العضد ٢/ ٦٦.
والقول الثالث: التفصيل بين أن يكون لا يروي إلا عن الثقات فتقبل وتكون تعديلاً، أو إذا كان يروي عنهم وعن غيرهم فلا تكون تعديلاً.
وقد اختار هذا الرأي: الجويني في البرهان فقرة ٥٦٣، والباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٦، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٩، والآمدي في الإحكام ٢/ ٨٩، وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١١.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٦٦.
(٤) "فشرط" في أ.

الصفحة 121