كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الحديث فيرجع إلى مذهبه كما يرجع إليه في أصل الحديث (١).
القول الثالث، وهو مذهب الشافعي: أن الحديث إن كان له ظاهر فالحديث أولى.
مثاله: اللفظ العام، قال الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحججته، وأترك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وإن كان المذهب تفسيرًا للمجمل فالتفسير أولى.
حجته: أن الحديث إن كان له ظاهر، فالحجة في ظاهر الشريعة لا في مذهب الراوي، وإن لم يكن له [ظاهر] (٣) وكانت الاحتمالات متساوية فلا حجة فيه لإجماله، وحينئذ يرجع إلى تفسير الراوي لأنه أعلم بحال المتكلم (٤).
مثاله: اللفظ المشترك، كما إذا قال عليه السلام: "اعتدي بالأقراء" فحمله الراوي على الأطهار، فيتعين مذهب الراوي.
القول الرابع، وهو قول عبد الجبار: التفصيل بين أن يكون مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، وبين أن يكون موافقًا للضرورة.
ولكن قول عبد الجبار موافق من وجه مخالف من وجه.
---------------
(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٧١، والمسطاسي ص ١١٨.
(٢) ذكر هذا القول عن الشافعي: المحلي في شرحه لجمع الجوامع ٢/ ١٤٦، وانظر: شرح حلولو ص ٣١٩.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر هذه الحجة في: شرح القرافي ص٣٧١، وشرح المسطاسي ص ١١٨.

الصفحة 170