وحكمها عند المالكية (١) حكم المرتبة التي هي: أمر أو نهى من غير ذكر النبي عليه السلام، إلا أن هذه المرتبة [التي] (٢) فيها التصريح بذكر النبي عليه السلام أقوى من المرتبة التي لم يذكر فيها النبي عليه السلام؛ / ٢٩٠/ لأنه إذا ذكر النبي عليه السلام ارتفع منه احتمال واحد، وهو إرادة غيره (٣) عليه السلام، وبقي سائر الاحتمالات (٤).
قوله: (ورابعها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا (٥) وعند الشافعية (٦)، يحمل (٧) على أمره (٨) عليه السلام (٩) خلافًا للكرخي (١٠)).
---------------
(١) "أيضًا" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "غير النبي" في ز.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، وروضة الناظر ص ٩١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإحكام للآمدى ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥.
(٧) "يحتمل" في ز.
(٨) "ونهيه" زيادة في ش.
(٩) وهو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين.
انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٧ و١٢٨، والكفاية للخطيب ص ٥٩٢، ٥٩٣، وإحكام الفصول ١/ ٤٠٣، والوصول لابن برهان ٢/ ١٩٨، وشرح العضد ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والعدة ٣/ ٩٩٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والبرهان فقرة ٥٩٤.
(١٠) ونسب هذا الرأي أيضًا للصيرفي، وداود الظاهري، وأبي بكر الرازي، ومال إليه الغزالي، قال في المنخول: فلعله قاله قياسًا وسنة النبي اتباع القياس، ونصر هذا الرأي ابن حزم في الإحكام، ونسبه صاحب البرهان للمحققين.
انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والعدة ٣/ ٩٩٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٤، والبرهان فقرة ٥٩٤.