وفق رسول (١) رسوله".
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (٢) (٣).
الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل (٤) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (٥) الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: "فلا إِذًا".
الوجه الرابع: قوله عليه السلام: "إنما أقضي (٦) فيكم (٧) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (٨).
---------------
(١) "رسوله" في ز.
(٢) حديث صحيح، روي من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما.
فحديث عمرو أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام برقم ٧٣٥٢، ولفظه: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ورواه بهذا اللفظ: مسلم في الأقضية برقم ١٧١٦، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ٤/ ٢٠٤، وأبو داود في الأقضية برقم ٣٥٧٤، وابن ماجه في الأحكام برقم ٢٣١٤، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٨، بألفاظ متقاربة.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي برقم ١٣٢٦، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٤، والبيهقي ١٠/ ١١٩.
(٣) انظر: حلولو ص ٣٣٣.
(٤) "قال" في ط.
(٥) "أينغص" في ز.
(٦) "يقضي" في ط.
(٧) "فيحكم" في ز، وط.
(٨) روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى ابن يونس السبيعي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة =