وتتمات المصالح (١).
وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب (٢) النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (٣).
قوله: (وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد (٤) الواحدة (٥)، فإِن شرعيته (٦) ضرورية صونًا للأعضاء (٧).
وأمكن (٨) أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج (٩) الجاني (١٠) فيه إلى الاستعانة (١١) بالغير، وقد يتعذر).
ش: لما ذكر [المؤلف] (١٢) أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،
---------------
(١) وهي مع ذلك - أعني نفقة الأبوين والأولاد - واجبة بالإجماع فلا منافاة بين كون الشيء واجبًا، وكونه تحسينيًا.
فإن ستر العورة واجب، وأكل النجاسات وبيعها محرم، والطهارة وإزالة النجاسة واجب، وهذه كلها في عداد التتمات التحسينيات. انظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ١١، وانظر: الإجماع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد. المغني لابن قدامة ٧/ ٥٨٣، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٧٩.
(٢) "لوجود" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤١.
(٤) "الايد" في ط.
(٥) "الوحدة" في ط.
(٦) "شريعته" في ز.
(٧) "الأطراف" في ش.
(٨) "وان أمكن" في خ، وش.
(٩) "لا يحتاج" في أ.
(١٠) "الجان" في ط.
(١١) "الاستقامة" في ز.
(١٢) ساقط من ز، وط.