قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (١) حنيفة، لأنه قال: العبد/ ٣٠٩/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.
قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (٢) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (٣)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.
قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم (٤)) , [أي] (٥) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (٦) في الصورة.
قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] (٧) الأمرين (٨) إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (١٠).
---------------
(١) "ابو" في ط.
(٢) "هو" في ط.
(٣) "مملوكًا" في ط.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٨٤٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٩، والإبهاج ٣/ ٧٤، ونهاية السول ٤/ ١١٢، وشرح القرافي ص ٣٩٥، وشرح المسطاسي ص ١٤٥.
(٥) ساقط من ط.
(٦) كذا في ز، وط، وفي الأصل: "لمشابهما"، ولعل الأنسب أن يقول: لتشابههما.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "الأولين" في ز.
(٩) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٩، وشرح القرافي ص ٣٩٥، وانظر: الإبهاج ٣/ ٧٤.
(١٠) انظر: البرهان فقرة ص ٨٤٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٨٠، وشرح القرافي ص ٣٩٦.