أصله (١) الوجه (٢).
ويقول (٣) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله (٤) الوجه).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب (٥) , أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:
أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل.
---------------
(١) "اطه" في ز.
(٢) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بقدر الربع منه، وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن بعض الحنفية أنه يقدر بمقدار الناصية، وقال بعضهم: يقدر بثلاثة أصابع، والمشهور عند الشافعية أنه يكفي ما يطلق عليه الاسم.
أما مالك، وظاهر مذهب أحمد فيجب التعميم، وخص به أحمد الرجل دون المرأة.
انظر: مذاهب العلماء وما استدل به كل فريق في المغني ١/ ١٢٥، والشرح الصغير للدردير ١/ ١٦٨، وروضة الطالبين ١/ ٥٣، وبدائع الصنائع ١/ ٤.
(٣) في أ: "يقول"، بدون الواو، وفي خ، وش: "فيقول".
(٤) "اطه" في ز.
(٥) انظر هذا القادح في:
المعتمد ٢/ ٨١٩، وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين ٢/ ١٠٤٠، واللمع ص ٣١٩، والتبصرة ص ٤٧٥، والبرهان فقرة ١٠٣٢، والمنخول ص ٤١٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٥، والإبهاج ٣/ ١٣٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٨، والجدل لابن عقيل ص ٦٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٠٢، والروضة ص ٣٤٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٧١، وجمع الجوامع ٢/ ٣١١، والمغني للخبازي ص ٣٢٢، وشرح القرافي ص ٤٠١، والمسطاسي ص ١٥١، وحلولو ص ٣٥٤.