كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

والعدم (١) الإضافي (٢)، فقد استوى القسمان في العدم في الخارج، فلأجل ذلك من منع ذلك منع هذا، ومن جوز ذلك جوز هذا من باب أولى.
قوله: (الخامس: يجوز تعليل (٣) الحكم (٤) الشرعي بالحكم (٥) الشرعي، خلافًا لقوم، كقولنا: نجس فيحرم) (٦).
ش: حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات للأحكام، فللشارع (٧) أن يجعل الحكم علمًا على حكم آخر، كالنجاسة فإنها حكم شرعي، وقد جعلها الشرع علمًا على تحريم البيع أو الأكل، [وتحريم البيع أو الأكل] (٨) حكم شرعي أيضًا (٩).
---------------
(١) "العدمي" في ز، وط.
(٢) الصواب: هذا الفرق بين الأوصاف العدمية، والأوصاف الإضافية، وانظر: شرح القرافي ص ٤٠٨.
(٣) "التعليل" في ش.
(٤) "بالحكم" في ش.
(٥) "للحكم" في ش.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٧٨٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٠٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠، وجمع الجوامع بحاشية المحلي ٢/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٣١٠، والإبهاج ٣/ ١٥٣، ونهاية السول ٤/ ٢٧١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٤، والروضة ص ٣١٩، والمسودة ص ٤١١، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥٥، وتيسير التحرير ٤/ ٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٠، وشرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨، وحلولو ص ٣٦٠.
(٧) "فللشارعي" في ط.
(٨) ساقط من ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٨، والمسطاسي ص ١٥٨.

الصفحة 423