في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (١) (٢).
قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (٣).
ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.
والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا (٤) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (٥).
قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (٦).
---------------
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠، والمسطاسي ص ١٦٠، وحلولو ص ٣٦١.
(٢) في هامش الأصل تعليق هو: "انظر في الاطلاع على حكمة الشرع ... " اهـ. وبعدها كلمتان لم تتضح لي بسبب خلل أصاب الورقة.
(٣) انظر: المسألة في اللمع ص ٣٠٠، والتبصرة ص ٤٥٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، ونهاية السول ٤/ ٢٥٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٤، والإبهاج ٣/ ١٤٩، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٧٦٢، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤١، والمسودة ص ٣٩٣، والأصول لابن مفلح ٣/ ٧٢٨، وشرح القرافي ص ٤١٠.
(٤) "مانعًا" في ز.
(٥) في الأصل: لتسميتها الخمر، وقد عدلت بعد خلل أصاب الورقة.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٧٦٢، وانظر: التبصرة ص ٤٥٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤١ - ٤٢، وشرح المسطاسي ص ١٦٠، وحلولو ص ٣٦٢.