الزاني وإن لم يخلط نسبًا.
فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (١).
حجة القول بالجواز من وجهين:
أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (٢) غيره (٣) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (٤) [الحكمة] (٥) (٦).
قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (٧).
قوله: (الرابع: اختلفوا في (٨) دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على
---------------
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) "وغيره" في ز، وط.
(٤) "لتكلف" في ط.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٣.
(٨) "جواز" زيادة في ش.