كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (الخامس: [قال] (١) الجبائي (٢) والكرخي: لا يجوز [إِثبات] (٣) أصول العبادات بالقياس (٤)).
ش: وقال غيرهما (٥) بالجواز (٦).
مثال ذلك: المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته (٧)، هل يخاطب بالصلاة قياسًا على الإيمان أم لا؟
قال ابن الحاجب: فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن الشافعي إيجاب القصد (٨)، وعن أبي حنيفة (٩) سقوط (١٠) ...........
---------------
(١) ساقط من ط.
(٢) "البجائي" في ط.
(٣) ساقط من أ.
(٤) انظر هذا الرأي منسوبًا لهما في: المعتمد ٢/ ٧٩٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٦٩، والإبهاج ٣/ ٣٣، وشرح القرافي ص ٤١٥، ونهاية السول ٤/ ٤٦، وشرح المسطاسي ص ١٦٤، وانظر المسألة في المراجع السابقة، وأيضًا في: جمع الجوامع ٢/ ٢٠٦.
وانظر: التبصرة ص ٤٤٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٦٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١، وشرح حلولو ص ٣٦٨.
(٥) "غيرها" في ط.
(٦) انظر: الإبهاج ٣/ ٣٣.
(٧) "فيه" في الأصل.
(٨) أي العمل بقلبه، قال الغزالي في الوسيط ٢/ ٦٠٥: فإن لم يبق في أجفانه حراك فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجري القراءة على قلبه. اهـ. وهذا هو مشهور الحنابلة، فانظر: المغني ٢/ ١٤٩.
(٩) "حقيقة" في ز.
(١٠) أي سقوط الصلاة، ويقيد الحنفية ذلك بكثرة الفوائت؛ إذ العاجز عن القيام - عندهم - يصلي جالسًا، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، أو على جنبه يومئ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء أخرت الصلاة عنه، ولا يومئ بعينيه، ولا بحاجبيه، ولا ينوي بقلبه. =

الصفحة 456