كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

المسح على الجوربين (١) (٢)، والجرموقين (٣) (٤)، وغير ذلك.
حجة الجواز من وجهين (٥):
أحدهما: أنها أحكام شرعية فجاز القياس عليها كغيرها من الأحكام الشرعية.
الوجه الثاني: الأدلة الدالة على كون القياس [حجة] (٦).
حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقياس عليها يؤدي إلى كثرة (٧) مخالفة الدليل، وذلك غير سائغ (٨) (٩) (١٠).
---------------
(١) الجورب بفتح الجيم والراء بينهما واو، هو لفافة الرجل، وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية: كورب. قال ابن العربي: الجوربان غشاءان للقدم من صوف يتخذان للدف. اهـ. نقله صاحب التاج.
وجمع جورب: جواربة، وجوارب.
انظر: اللسان، والتاج، مادة: "جرب".
(٢) المشهور عند المالكية أن الجورب لا يمسح عليه، إلا إذا كان ظاهره جلدًا.
انظر: المدونة ١/ ٤٤، والشرح الصغير ١/ ٢٢٨.
(٣) الجرموق بضم الجيم والميم وسكون الراء، معرب. قيل: هو خف صغير، وقيل: هو خف يلبس على الخف، وقيل: خف غليظ لا ساق له.
انظر: اللسان مادة: "جرق"، والمخصص لابن سيده ٤/ ١١٤، والمنتقى للباجي ١/ ٨٢، وتصحيح التنبيه للنووي ص ٥.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٤، والمنتقى للباجي ١/ ٨٢.
(٥) انظرهما في: شرح المسطاسي ص ١٦٥.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "كبيرة" في ط.
(٨) في ز، وط: "وغير ذلك سائغ".
(٩) سائغ بمعنى جائز، انظر: القاموس مادة: "ساغ".
(١٠) انظر الحجة في: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ص ١٦٥.

الصفحة 462