الإِباحة (١).
فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل (٢) على أصولهم).
ش: [قوله] (٣): (يتخير)، هذا هو المشهور.
قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.
مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ} (٤).
قوله (٥): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (٦).
وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (٧) الزوجية (٨) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.
حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] (٩) (١٠).
---------------
(١) انظر المصدر السابق.
(٢) "بناء" زيادة في ش.
(٣) ساقط من ط.
(٤) البقرة: ٢٢٨.
(٥) "وقوله" في ط.
(٦) "الزوجية" في ط.
(٧) "بزوال" في ط.
(٨) لأن الرد إنما يكون بعد ذهاب الشيء.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤١٧، والمسطاسي ص ١٦٦.