كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (١).
قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (٢).
مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (٣) النار (٤).
قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (٥) (٦).
وقال آخرون: يجب منه الوضوء (٧).
واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (٨) شاة، ولم
---------------
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٥ وفيه: كما يقدم المنشئ على المؤكد، وهو أصح مما هنا.
(٢) انظر: اللمع ص ٢٤٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩١، والإبهاج ٣/ ٢٥٣، ونهاية السول ٤/ ٥٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٧٠، وشرح القرافي ص ٤٢٥، وشرح المسطاسي ص ١٧٦، وحلولو ص ٣٧٩.
(٣) "مسته" في الأصل.
(٤) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(٥) ساقط من ز.
(٦) وقد حكى الباجي الإجماع عليه، وقال: إن الخلاف فيه كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على عدم الوضوء. وانظر هذا الرأي في: المنتقى للباجي ١/ ٦٥ والوسيط للغزالي ١/ ٤٠٥، والمغني لابن قدامة ١/ ١٩١، وبدائع الصنائع ١/ ٣٢.
(٧) انظر: المنتقى ١/ ٦٥، والمغني ١/ ١٩١.
(٨) "كتيف" في ز.

الصفحة 548