كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.
قوله: (أو أقل خلافًا) (١)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.
مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (٢) سائلة إذا (٣) مات.
قال مالك: هو (٤) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (٥)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.
وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (٦).
فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.
---------------
(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٤، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، ولم يذكر المسطاسي مثالاً لها، وانظر: شرح حلولو ص ٣٨١.
(٢) في ز وط: "ما لا نفس له".
(٣) "إذ" في ط.
(٤) "وهو" في ط.
(٥) انظر: الشرح الصغير ١/ ٦٨.
(٦) انظر: روضة الطالبين للنووي ١/ ١٤.

الصفحة 565