كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال [مالك] (١): شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (٢) الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر [فلا يحرم] (٣)، أصله اللبن.
فالوصف الوجودي هو قولنا: يسكر، والحكم الوجودي هو قولنا: يحرم، والوصف العدمي، هو قولنا: لا يسكر، والحكم العدمي هو قولنا: فلا يحرم.
قوله: (ومن العدمي بالوجودي) (٤)، معناه: وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي.
مثاله: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: [الوضوء] (٥) عبادة بدنية فتشترط فيه النية، أصله الصلاة.
وقال أبو حنيفة: الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيه النية، أصله زوال النجاسة.
قوله: (والوجودي بالعدمي) (٦) معناه: وتعليل الحكم الوجودي
---------------
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "واصله" في ز.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٧، والإبهاج ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥، ونهاية السول ٤/ ٥١٣، وشرح حلولو ص ٣٨١.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٧، والإبهاج ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥، ونهاية السول ٤/ ٥١٣، وشرح حلولو ص ٣٨١.

الصفحة 572