كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
مثاله: العبد المقتول، فإن فيه شبهين (١)، وهما: كونه آدميًا، وكونه مملوكًا، فكونه آدميًا وصف حقيقي، وكونه مملوكًا حكم شرعي. فمن [غلَّب فيه الشبه الأول (٢) الذي هو كونه آدميًا - وهو أبو حنيفة - لم يوجب فيه الزيادة على الدية.
ومن] (٣) غلب فيه الشبه الثاني الذي هو كونه مملوكًا - وهو مالك والشافعي - أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وإن زاد [ت] (٤) على الدية.
حجة القول بأن الشبه في الصفة أقوى: أن الأوصاف هي أصل العلل (٥)، والأصل في الأحكام أن تكون معلولات لا عللاً، فالحكم (٦) إذًا فرع الوصف والوصف أصل له، فإذا تعارضا قدم الأصل (٧).
وحجة القول بأن الشبه في الحكم أقوى: أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في الصفة والحكم معًا، والشبه من وجهين أقوى منه من [و] (٨) جه واحد (٩).
---------------
(١) "شبهتين" في ط.
(٢) "الأولى" في ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) ساقط من ز.
(٥) في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي: "انظر الأوصاف هي أصل العلل".
(٦) "فإن الحكم" في ز وط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
(٨) ساقط من ط.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
الصفحة 597
598