كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (١) خبر الواحد، هو اصطلاح (٢) لا لغة، انتهى [نصه] (٣) (٤).
وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (٥).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.
[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.
والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (٦) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إِلى العمل به).
ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟
ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (٧) يجب (٨) العمل به أو لا يجب؟ (٨).
مذهب (٩) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل
---------------
(١) "سمي" في ز.
(٢) "اصطلاحى" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧.
(٥) انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١/ ١٢٤.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "فهل" في ز.
(٨) "يجوز" في ز.
(٩) "ومذهب" في ز.

الصفحة 67