كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

يجب العمل به مطلقًا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب (١) الجمهور وجوب العمل به مطلقًا من غير زيادة.
فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان (٢)، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة (٣)، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة (٤).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة).
قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة (٥)، ......
---------------
(١) "وهذا هو" في ز.
(٢) "مطلقًا" زيادة في ز.
(٣) نسبه له ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، وقد ذكر أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٦٢٢، أن القاضي عبد الجبار حكى هذا القول في الشرح عن أبي علي الجبائي. اهـ. وقد نسبه إلى الجبائي أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وابن الحاجب في مختصره ٢/ ٦٨، والصواب نسبته إلى الجبائي كما سيأتي في الفصل السابع. وانظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٣.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٨، وقد ذكره الشيرازي في التبصرة ص ٣١٢ دون نسبة، وكذا صنع صاحب الإبهاج ٢/ ٣٦٠ نقلاً عن جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٧٠، ونسبه المسطاسي في شرحه ص ١٠٣ إلى المعتزلة ولعله مصدر المؤلف.
(٥) انظر: اللمع ص ٢١٥، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٧٣، و٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٥ و٥١، وشرح العضد ٢/ ٥٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥، والروضة ص ١٠٠، ١٠١.

الصفحة 68