كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

بالرفع استئناف. {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أي: تعففًا، والشرط المذكور خرج مخرج الغالب، فلا يعمل بمفهومه، أو يقال: انتفت حرمة الإكراه؛ لانتفاء تصور الإكراه حينئذٍ؛ إذ هو إلزام على خلاف المراد. وفي نسخة: " {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} " إلى قوله: " {غَفُورٌ رَحِيمٌ} " (وقال مجاهد ... إلخ) ساقط من نسخة.

2282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".
[انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح: 4/ 460]
(نهى عن ثمن الكلب إلى آخره) ومرَّ شرحه في أواخر البيوع (¬1).

2283 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ".
[5348 - فتح:

4/ -460].
(عن كسب الإماء) أي: بالزنا، كما مرَّ (¬2).

21 - بَابُ عَسْبِ الفَحْلِ
(باب: عسب الفحل) أي: النهي عنه، وهو ضرابه ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه.

2284 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ".
[فتح: 4/ 261]
¬__________
(¬1) سلف برقم (2237) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.
(¬2) سلف برقم (2238) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.

الصفحة 34