2606 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَال: "دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا"، وَقَال: "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ" فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًّا إلا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ، قَال: "فَاشْتَرُوهَا، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح: 5/ 226]
(فإن من خيركم أحسنكم قضاء) في نسخة: "فإن خيركم أحسنكم قضاء" وفي أخرى: "فإن من أخيركم أو خيركم أحسنكم قضاء". على شك في إثبات الهمزة وحذفها. ومرَّ الحديث في الاستقراض، وهو ساقط هنا من نسخة (¬1).
24 - بَابُ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ
(باب: إذا وهب جماعة لقوم) زاد في نسخة: "أو وهب رجل جماعة جاز".
¬__________
(¬1) سبق برقم (2390) كتاب: الاستقراض، باب: استقراض الإبل.