كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

2714 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: "وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (بايعت رسول الله) في نسخة: "بايعت النَّبيَّ". (والنصح) بالنصب؛ عطف على معمول (اشترط) مقدرًا، أي: واشترط عليّ إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة. (والنصح) بالجر؛ عطف على معمول (بايع) مقدرًا، أي: بايعت رسول الله على إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح.

2715 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يَحْيَى) أي: ابن سعيد القطان.
(عن إسماعيل) أي ابن أبي خالد البجلي. (على إقام الصَّلاة) حذف تاء إقامة؛ تخفيفًا (والنصح) بالجر؛ عطف على (إقام الصَّلاة). وبالرفع مبتدأ خبره مقدر، أي: كذلك، ومرَّ الحديثان الأخيران في آخر كتاب: الإيمان (¬1).

2 - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ
(باب: إذا باع نخلًا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة ومخففة، أي: لقحت، زاد في نسخة: "ولم يشترط الثمرة" أي: ولم يشترطها المشتري لنفسه، وجواب الشرط محذوف، أي: فالثمرة للبائع، فإن شرطت للمشتري فهي له.
¬__________
(¬1) سبق برقم (57، 58) كتاب: الإيمان، باب: قول النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة".

الصفحة 503