كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

صحيح، والصحيح عند الشافعية أن الشرط إن اقتضاه العقد أو كان إعتاقًا منجزًا مطلقًا، أو عن المشترى، فهما صحيحان أو كان مالا غرض فيه، فالشرط ملغى والعقد صحيح، وإن كان ممَّا ليس كذلك فباطلان، وقد أوضحت ذلك في "شرح المنهج" وغيره (¬1).
ومر شرح الحديث في البيع والعتق وغيرهما (¬2).

4 - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ
(باب: إذا اشترط البائع) أي: على المشتري. (ظهر الدابة) أي: ركوبه. (إلى مكان مسمى) أي: معين. (جاز) أي: الشرط.

2718 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَال: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَال: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَال: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَال: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ".
[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5/ 314]
قَال شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 169 - 170، "أسنى المطالب" 2/ 47.
(¬2) سبق (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالى أزواج النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. و (2155) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء. و (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل. و (2536) كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته. و (2560) كتاب: المكاتب، باب: المكاتب ونجومه في كل سنةٍ نجم.

الصفحة 505