كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

"فقالوا" أي الأنصار] (¬1) للمهاجرين (تكفونا) في نسخة: "تكفوننا المؤنة" بالهمزة وبدونها أي: المشقة في النخل بتعهده بالسقي ونحوه. (ونشرككم) بفتح النون والواو بالضم والكسر، وهذا موضع الترجمة؛ لأنَّ تقديره: أن تكفونا المؤنة فنحن نشرككم، ومرّ الحديث في المزارعة (¬2).

2720 - حَدَّثَنَا مُوسَى [بْنُ إِسْمَاعِيلَ] حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا".
[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 322]
(ابن إسماعيل) ساقط من نسخة. (أن يعملوها) أي: على أن يعملوها بأن يتعاهدوا أشجارها بالسقي ونحوه.
(ما يخرج منها) أي: من ثمر أو زرع، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لكن الجمهور على المنع من المزارعة، وحمله بعضهم على أن المعاملة كانت مساقاة على النخل، والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًا فوقعت المزارعة تبعًا للمساقاة.

6 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
وَقَال عُمَرُ: "إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ" وَقَال المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ، فَأَحْسَنَ قَال: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) سبق برقم (2325) كتاب: المزارعة، باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره.

الصفحة 510