كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

(باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين. (إن مقاطع الحقوق) أي: مجال قطعها وانتهائها. (عند الشروط) أي: المشروعة.
(ذكر صهرًا له) هو أبو العاص بن الرَّبيع. (فأثنى عليه في مصاهرته) وكان قد تزوج زينب بنت النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة. (فأحسن) أي: الثناء عليه. (صدقني) بتخفيف الدال؛ أي: في حديثه. (ووعدني) أي: أن يرسل إلي زينب. (فوفى لي) أي: بإرسالها. وذلك أنه لما أسر ببدر مع المشركين، وسألوه أن يطلقها فأبى، شكر له النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ذلك، ولما أطلق من الأسر وشرط عليه أن يرسلها إليه وفَّى بذلك فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط عليه.

2721 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
[5151 - مسلم: 1418 - فتح: 5/ 323]
(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني. (أحق الشروط) أي: المشروعة. (إن توفوا به) أي: بالشرط والقياس بها؛ أي: بالشروط.

7 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ
(باب الشروط في المزارعة) هذه الترجمة فرد من أفراد ترجمة باب: الشروط في المعاملة.

2722 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَال: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الوَرِقِ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 323]

الصفحة 511