كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
[مسلم: 1627 - فتح: 5/ 355]
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(عن عبد الله بن عمر) لفظ: (عبد الله) ساقط من نسخة.
(مسلم) ذكره جرى على الغالب، وإلا فالذمي ونحوه مثله. (يبيت ليلتين) أي: آمنًا، أي: حالة كونه آمنًا، أو في أمان، وذكر الليلتين تقريب لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا. (إلا ووصيته مكتوبة عنده) أي: مشهود بها إذ الغالب في كتابتها الشهود؛ ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا دلالة فيه على اعتماد الخط، وبالجملة فالوصية مندوبة لا واجبة لخبر مسلم: "يريد أن يوصي فيه" (¬1) حيث جعلها متعلقة بإرادته، نعم يجب على من عليه حق لزكاة وحج، أو حق لآدمي بلا شهود.
(وتابعه) أي: مالكًا.

2739 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاويَةَ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَال: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً".
[2873، 2912، 3098، 4461 - فتح: 5/ 356]
(عن عمرو) أي: ابن دينار.
(أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (ختن رسول الله) بالجر وصف لعمرو بن الحارث، أو عطف بيان له، أو بدل منه: وهو كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها على المشهور، وأما الحمو
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1627) كتاب: الوصية.

الصفحة 548