كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

2746 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ، أَفُلانٌ أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، "فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ".
[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح: 5/ 371]
(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (عن قتادة) أي ابن دعامة.
(رض) أي: دق. (حتى سُمي) بالبناء للمفعول، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الخصومات (¬1).

6 - بَابٌ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
(باب: لا وصية لوارث) رواه بهذا اللفظ أبو داود وغيره (¬2)، وزاد البيهقي وغيره في رواية: "إلا أن يجيز الورثة" (¬3)، وليس المعنى نفي صحة الوصية لوارث؛ بل نفي لزومها، أي: لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثلث أم لا.
¬__________
(¬1) سبق برقم (2413) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة.
(¬2) "سنن أبي داود" (2870) كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية لوارث و (3565) كتاب: أبواب الاجارة، باب: في تضمين العور.
ورواه ابن ماجة (2713) كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوراث.
وابن أبي شيبة 6/ 209 كتاب: الوصايا، ما جاء في الوصية للوارث.
والدارقطني 4/ 97 كتاب: الفرائض، والطبراني 8/ 114 (7531).
(¬3) "السنن الكبرى" 6/ 263 - 264. كتاب: الوصايا، باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين بين الوارثين، ورواه ابن أبي شيبة 6/ 209 كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث.

الصفحة 556