كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

وهو كوصول ثواب القراءة إلى الميت مخصص لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى (39)}. ومرّ شرحه في الوصايا (¬1).

16 - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ
(باب: إذا تصدق أو أوقف) في نسخة: "وقف" وهو الفصيح كما مرَّ. (بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه) أي: بعضها (فهو جائز) لسبق بعض ذلك، وعطف (بعض رقيقه ودوابه) من عطف الخاص على العام.

2757 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَال: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَال: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
[2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225 - مسلم: 716، 2769 - فتح: 5/ 386]
(أن أنخلع) أي: أخرج بالكلية (من مالي صدقة) أي: لأجلها، أو متصدقًا بجعلها حالًا. (فهو خير لك) أي: من إنفاقه كله.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (2762) كتاب: الوصايا، باب: الإشهاد في الوقف والصدقة و (2770) كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.

الصفحة 571