كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ"، قَال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.
[انظر: 2756 - فتح: 5/ 390]
(ابن جريج) هو عبد الملك. (يعلى) أي: ابن مسلم المكي.
(أخا بني ساعدة) أي: واحدًا منهم، أي: أنه أنصاري ساعدي.
(وهو غائب) أي: "عنها" كما في نسخة. (قال: فإني) لفظ: (قال) ساقط من نسخة: (أشهدك) إلى آخره، فيه المطابقة، وقيس بالصدقة الوقف، ومرّ شرح الحديث في باب إذا قال: أرضي، أو بستاني صدقة لله (¬1).

21 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 2 - 3].
(باب: قول الله تعالى) في نسخة: "قول الله -عزَّ وجلَّ-". ({وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} أي: بالحلال. ({إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) أي: معها. ({حُوبًا}) أي: إثمًا. ({كَبِيرًا}) أي: عظيمًا. (أَلَّا تُقْسِطُوا}) أي: أن لا تعدلوا ({فِي اليَتَامَى}) أي: في نكاحهن. ({مِنَ النِّسَاءِ}) بيان لما قبله، وفي نسخة عقب قوله: "إلى أموالكم
¬__________
(¬1) سبق برقم (2756) كتاب: الوصايا، باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز إن لم يبين لمن ذلك.

الصفحة 576