كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

يُورَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
[انظر: 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5/ 399]
(ابن عون) هو عبد الله.
(أصلها) أي: أصل الأرض بجعل الإضافة بيانية (وتصدقت بها) أي: بالأرض أو بغلتها، فالصيغة على الأول محتملة للوقف وللتمليك، وعلى الثاني للتمليك فقط، لكن المراد أحد شقي الأول: وهو الوقف بقرينة قوله: (فتصدق عمر أنه) إلى آخره أي: فتصدق بها عمر وضمير (أنه) للشأن وقوله: (أنه إلخ) ظاهره: أنه من كلام عمر، ويحتمل أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بجعل ما قبله اعتراضًا بين الكلامين، ليوافق ما مرّ في باب قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] وغيره، ومرَّ الحديث في باب قوله الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (¬1).
ومطابقته للترجمة: في قوله: (إن شئت حبست أصلها) إلا آخره، إذ فيه شروط تكتب في كتاب الوقف، وقد كتب معيقيب لعمر - رضي الله عنه - بأمره في زمن خلافته كتاب وقفه الذي وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

29 - بَابُ الوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالفَقِيرِ وَالضَّيْفِ
(باب الوقف للغني والفقير والضيف) أي: عليهم، وعطف الضيف على الغني من عطف العام على الخاص.
¬__________
(¬1) سبق برقم (2764) كتاب: الوصايا، باب: وابتلوا اليتامى. وبرقم (2737) كتاب الشروط، باب: الشروط في الوقف.

الصفحة 586