كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.
(حمل على فرس) أي: حمل غيره عليها. (أعطاها رسول الله) بالرفع فاعل أعطى، وبالنصب مفعوله، أي: أعطاها رسول الله عمرَ، أو أعطاها عمرُ رسولَ الله. (فأخبر عمر) بالبناء للمفعول (أنه) أي: الرجل. (قد وقفها) أي وقف بها. (يبيعها) في السوق. (لا تبتعها) بالجزم بلا الناهية، وفي نسخة: "لا تبتاعها" بالرفع بجعل لا نافية، ومرَّ الحديث في كتاب الهبة (¬1).
ومطابقته للترجمة: في قوله: (حمل على فرس في سبيل الله).

32 - بَابُ نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ
(باب نفقة القيم للوقف) أي بيان حكم نفقة العامل على الوقف.

2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".
[3096، 6729 - مسلم: 1760 - فتح: 5/ 406]
(عن أبي الزناد) أي عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(لا يقتسم) بالجزم بـ (لا) الناهية، وبالرفع بجعل (لا) نافيه. (ورثتي) سماهم ورثة له مجازًا، وإلا فقد قال: "إنا معاشر الأنبياء لا
¬__________
(¬1) سبق برقم (2636) كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

الصفحة 589