كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 5)
23267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ»
§فِي الْحَائِكِ يُفْسِدُ الثَّوْبَ
23268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، يَقُولُ: «§أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ»، فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَالَ لِلنَّسَّاجِ: «أَعْطِهِ مِثْلَ غَزْلِهِ»
23269 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: §أَسْلَمْتُ غَزْلًا لِأَمَتِي إِلَى النَّسَّاجِ فَأَفْسَدَهُ، فَسَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «يَضْمَنُ»
§مَنْ قَالَ: لَا يَبِيعُ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ
23270 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا إِنْسَانًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ»
§فِي الرَّجُلَيْنِ يُودِعَانِ الشَّيْءَ
23271 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَقَالَا لَهَا: لَا تَدْفَعِيهَا لِوَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ: أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ، فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ الْآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ: هَاتِي وَدِيعَتِي، فَقَالَتْ: قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ فَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ، فَأَخَذَ وَدِيعَتَكُمَا مِنِّي، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ لَهَا عُمَرُ: «مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ ضَمِنْتِ»، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ لِعَلِيٍّ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَلِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ: «§هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي، وَقَدْ أَمَرْنَاهَا أَلَّا تَدْفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا»، فَأْتِ بِصَاحِبِكَ، فَلَمْ يُضَمِّنْهَا، قَالَ: فَرَأَوْا أَنَّهُمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ
§فِي الشَّرِيكِ
23272 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ الدُّهْنِ، قَالَ: «§يَحْسَبُهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ: يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ
الصفحة 15
576