كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 5)
28049 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
§الْعَقْلُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ
28050 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنِ الْعَقْلِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْأَعْطِيَةِ , قَالَ: «لَا , §بَلْ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ»
28051 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «§الْعَقْلُ وَالْقَسَامَةُ وَالشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ»
§الشَّيْءُ يَسْقُطُ فَيَقَعُ عَلَى إِنْسَانٍ
28052 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْجَرَّةِ تُوضَعُ عَلَى الْجِدَارِ فَتُصِيبُ إِنْسَانًا , قَالَ: «إِنْ كَانَ §أَصْلُ الْجِدَارِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ فِي الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِهِ»
§الرَّجُلُ يُقْتَصُّ لَهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
28053 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى أَنْ يَقْتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ»
§الْمَرْأَةُ تُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ
28054 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا §قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فِدْيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ»
28055 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ وَهِيَ حَامِلٌ فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: " كَانَ §يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ "
§إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْعَبْدَ عَمْدًا
28056 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلْهُ بِهِ , وَثَمَنُ الْأَوَّلِ فَأَخْرِجْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَعْطِهِ مَوَالِيَهُ»
الصفحة 469