كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 5)

28231 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ»
28232 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ»
§مَنْ قَالَ: يُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ
28233 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «§جَلَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثَمَانِينَ»
28234 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يُضْرَبُ ثَمَانِينَ»
28235 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§يُضْرَبُ ثَمَانِينَ»
28236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: «أَمَّا بَعْدُ، §كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْذِفُ الْحُرَّ كَمْ يُجْلَدُ؟ وَذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنِّي كُنْتُ أَجْلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، ثُمَّ جَلَدْتُهُ فِي آخِرِ عَمَلِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَأَنَّ جِلْدِي الْأَوَّلَ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتُهُ، وَأَنَّ جِلْدِيَّ الْآخِرَ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَاجْلِدْهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً»
28237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: «§ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ ثَمَانِينَ»
§فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ مَا عَلَيْهِ؟
28238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ، قَالَ ابْنُهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «§اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»
28239 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ، قَالَ: «§لَا يُجْلَدُ»
28240 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»
§فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
28241 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " §لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً "

الصفحة 487