كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

لا تأْمَنَنَّ فَزَاريّاً خَلوتَ به ... على قَلُوصِكَ واكْتُبها بأسْيَارِ

يعني: خِط فرجها بأسيار لئلا يزني بها. هذا أصل معنى الكتابة.
وجمهور العلماء على أن معنى: {فِي كِتَابِ اللَّهِ} أي: في حُكْمِ اللهِ الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره، أن الميراث بالرحم والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة، فهذا نسخ هذا كما هو الذي عليه جمهور العلماء {فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: الآية 75].
اختلف العلماء في المراد بـ {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ} في هذه الآية (¬1)، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الأرحام هم خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات، أو أصحاب فروض، وأن هذه الآية بينتها آيات المواريث، وأن من لم يبيّن الله له نصيباً في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذا، وهذا قال به جماعة من العلماء، وممن ذهب إليه: مالك والشافعي (رحمهم الله)، قالوا: لا ميراث إلا لمن سمّى الله له شيئاً، والمراد بـ (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته آيات المواريث، فلا ميراث لمن لم يجعل الله له سهماً. ومن أصرح أدلتهم في هذا حديث: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (¬2)
¬_________
(¬1) انظر: ابن جرير (14/ 90)، القرطبي (8/ 8)، المغني (9/ 82)، ابن كثير (2/ 330)، الأضواء (2/ 418).
(¬2) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)، ومنهم:
1 - أبو أمامة (رضي الله عنه)، عند أحمد (5/ 267) وأبي داود في الوصايا، باب: ما جاه في الوصية للوارث. حديث رقم: (2853) (8/ 72)، والترمذي في الوصايا، باب ما جاء: «لا وصية لوارث». حديث رقم: (2120) (4/ 433)، وابن ماجه في الوصايا، باب: لا وصية لوارث، حديث رقم: (2713) (2/ 905)، والبيهقي (6/ 264)، والطيالسي (1127).
وانظر التلخيص (3/ 92) وحسَّن الحافظ إسناده، ونصب الراية (4/ 403)، والإرواء (6/ 88).
2 - عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)، عند أحمد (4/ 186، 187، 238 - 239)، والدارمي (2/ 302) والترمذي في الوصايا، باب ما جاء: «لا وصية لوارث». حديث رقم: (2121) (4/ 434) وابن ماجه في الوصايا، باب: لا وصية لوارث. حديث رقم: (2712) (2/ 905)، والبيهقي (6/ 264)، والطيالسي (1217)، والدارقطني (4/ 152).
وانظر: التلخيص (3/ 92)، نصب الراية (4/ 403)، الإرواء (6/ 88).
3 - أنس بن مالك (رضي الله عنه)، عند ابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث رقم: (2714) (2/ 906)، والبيهقي (6/ 264)، وابن عدي في الكامل (4/ 1575).
وانظر: التلخيص (3/ 92)، نصب الراية (4/ 404)، الإرواء (6/ 89).

4 - ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (6/ 263)، الدارقطني (4/ 97، 98، 152)، وابن عدي في الكامل (1/ 307)، (4/ 1570).
وانظر: التلخيص (3/ 92) (وحسن إسناده)، ونصب الراية (4/ 404)، الإرواء (6/ 89، 96).
5 - جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما). عند الدارقطني (4/ 97)، وقال: «الصواب: مرسل» اهـ وابن عدي في الكامل (1/ 202). وانظر: التلخيص: (3/ 92)، نصب الراية (4/ 404)، الإرواء (6/ 92).
6 - علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني (4/ 97)، والبيهقي (6/ 267)، وابن عدي (7/ 2511).
وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (3/ 92)، نصب الراية (4/ 405)، الإرواء (6/ 94).
7 - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني (4/ 98)، وابن عدي (2/ 817).
وانظر: التلخيص (2/ 92)، نصب الراية (4/ 404)، الإرواء (6/ 91، 97).
8 - معقل بن يسار (رضي الله عنه)، عند ابن عدي (5/ 1853). وانظر: التلخيص (3/ 98).
9 - زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما). عند ابن عدي (6/ 2349). وانظر: نصب الراية (4/ 405).
10 - مجاهد (مرسلاً) عند البيهقي (6/ 264). وانظر: التلخيص (3/ 96).
11 - جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني (4/ 152).

الصفحة 236