كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)
أنهم لا حق لهم (¬1).
وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين، والأرض فيها للعلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه عليه أدلة (¬2):
أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم، وهو مذهب الإمام الشافعي، واستدل بعموم قوله: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: الآية 41] وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يرى أن أرض الكفار عندما يفتتحها المسلمون تصير بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقفاً للمسلمين آخرهم يستوون فيها جميعاً لمصلحة الإسلام العامة، وللإعانة على تعبئة الجيوش، والرد عن بيضة الإسلام، والدفاع عن المؤمنين في المستقبل.
وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قَسْمها مصلحة قَسمها. وهذا مذهب الإمام أحمد، ويُروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالى أعلم. وهذا القول بالتخيير هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال، وتجتمع به النصوص، والجمع واجب إذا أَمْكَنَ. أما الأخْمَاسُ الأرْبَعَةُ مِنَ
¬_________
(¬1) استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير (18/ 32) ونصه: «من كان يُبغض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ ... }». وهو في ابن كثير (4/ 339).
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه الله) فقد أوْرَدَ نَحْوَهَا السيوطي في الدر (6/ 198) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء). وأورد القرطبي (18/ 32) نحوها عن عَلِيّ بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء).
(¬2) انظر: الأضواء (2/ 367).