كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

الأصوب، ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تَحْرِيم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصْرَحِ الأدِلَّة في ذلك: أنه دَلَّت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (¬1)
نص دال على أَنَّ تَحْرِيمَ الأشهر الحُرُمِ بَاقٍ لم يُنْسَخْ، وهَذا هو الأظْهَر، والله أعلم.
¬_________
(¬1) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)، منهم:

1 - ابن عباس، عند البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى، حديت رقم: (1739) (3/ 573) وطرفه (7079).
2 - أبو بكرة (رضي الله عنه)، عند البخاري في الحج، باب الخطبة أيام مِنًى، حديث رقم: (1741) (3/ 573) وأطرافه (67، 105، 3197، 4406، 5550، 7078، 7447) ومسلم في القَسَامَة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: (1679) (3/ 1305).
3 - عبد الله بن عمرو، عند البخاري في الحدود، باب ظهر المؤمنِ حِمًى إِلا فِي حَدِّ أو حَقِّ، حديث رقم: (6785) (12/ 85) وأطرافه (1742، 4403، 6043، 6166، 6868، 7077) ومسلم في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ... » حديث رقم: (66) (1/ 82).
4 - سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. عند الترمذي في التفسير، باب: ومن سورة التوبة، حديث رقم: (3087) (5/ 273). وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم: (2159). وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحُذيم بن عمرو السعدي.

الصفحة 264