كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

الأرْضِ المقْسُومَةِ إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو مِنْ غَيْرِ الأرض كالذَّهَبِ والفِضَّةِ والخَيْلِ والإِبِل ونحو ذلك، أما هذه الأخماس الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم.
واختلف العلماء: هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس الأربعة شيئًا؟ (¬1) فكان مالك بن أنس رحمه الله -إمام دار الهجرة- يرى أن الإمام لا يجوز له أن يُنَفِّلَ شَيْئاً مِنْ هذه الأخماس الأرْبَعة، وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القُرْبَى إلى آخر مصارفه.
وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التَّنْفِيلَ مِنْهُ. وكون الإمام له التنفيل منه هو الحق -إن شاء الله- الذي قامت عليه النصوص التي لا تَكَادُ تُدْفَع.
وتنفيل الإمام من الأخْمَاسِ الأرْبَعَةِ الَّتِي هي للمجاهدين يكون على أنواع، منها: أن ينفل السرايا ويقول للسَّرِيَّةِ: اخْرجي إلى أرْضِ الكُفَّارِ، فَمَا غَنِمْتِ فَقَدْ نَفَّلْتُكِ مِنْهُ كَذا، وقد جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل السرايا في البدء الرُّبْع، وفي العودة الثلث. هذا حديث ثابت رواه مكحول (¬2) عن حبيب بن مسلمة (¬3)، وهو صحابي،
¬_________
(¬1) السابق (2/ 357).
(¬2) الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة.
(¬3) أخرجه أحمد (4/ 159، 160)، والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ والمعنى) (2/ 147)، وأبو عبيد في الأموال ص289، والحميدي (2/ 384)، وأبو داود في الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل. حديث رقم (2733) (2/ 424)، وابن ماجه في الجهاد، باب: النفل. حديث رقم (2852) (2/ 951)، وابن حبان الإحسان (7/ 161)، والحاكم (2/ 133)، (3/ 347، 432)، وابن الجارود (3/ 334). وانظر: صحيح أبي داود (2/ 525)، صحيح ابن ماجه (2/ 139).

الصفحة 27