كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)
واختلف العلماء في حقيقة السَّلَب (¬1)، قال بعض العلماء: هو يقتصر على ما يأخذه لِلأْمَةِ الحرب، كالسيف والدرع والرُّمْح ونحو ذلك، والثياب تدخل فيه إجماعاً.
أما إذا وُجد في هميانه أي: في مِنْطَقَتِه التي يُشدّ بها وسطه إذا وجدت فيها دنانير، أو دراهم، أو جواهر، فإنها ليست مِنْ سَلَبِهِ إِجْمَاعاً.
واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو مِنْ سَلَبِهِ أَوْ لا؟ فقال جماعة: هو مِنْ سَلَبِهِ يَسْتَحِقّهُ القَاتِل. وقال قوم: لا. كما هو خلاف معروف بينهم.
واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له في الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجل، هذا هو التحقيق الذي لا شك فيه -إن شاء الله- وعليه جماهير العلماء، منهم الأئمة الثلاثة (¬2)، وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا الجمهور الإمامُ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط: سهم للفرس، وسهم لصاحبه. والتحقيق أن له ثلاثة أسهم: سهمين للفرس، وسهم للراكب. وقد استدلّ الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث جاء في ذلك، إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النِّزَاعِ.
واختلف العلماء في البراذين والهجن هل يقسم لها كما يقسم للخيل العرَاب، أو لا يقسم
¬_________
(¬1) انظر: القرطبي (8/ 9)، المغني (13/ 72)، الأضواء (2/ 397). وفي الأصل هنا: «السلاح» , وهو سبق لسان.
(¬2) انظر: القرطبي (8/ 14 - 15)، المغني (13/ 85)، الأضواء (2/ 399).