كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

الخامس له، ولا يُزَادُ على ذلك (¬1). ولا خلاف بَيْنَ العُلَمَاءِ أنه لا يُعْطَى أكْثَر مِنْ نَصِيبِ فَرَسَيْنِ ألْبَتَّةَ، ولو كان عنده خيل كثيرة. ومن قال: يعطى نصيب فرسين قال: لأنه قد يحتاج إلى فرسين ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه ذلك عن الْكَرِّ والفَرِّ، فيكون عنده فرس آخر جَنيب فيه قوة ونشاط يُزَاوِلُ به في الميدان؛ ولِذَا قال بعض العلماء: يعطى نصيب فَرَسَيْن ولا يزاد عليهما، ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب فرسين.
فإن كان مقاتلاً على بعير (¬2) فقال بعض العلماء: لَيْسَ لِلإِبِلِ نصيب ألبتّة (¬3)، وعليه جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن البعير إذا لم يجد غَيْرَهُ كان له نصيب نصف نصيب سَهْمِ الفَرَسِ، وهذا رواية عن الإمام أحمد (¬4)، ومن قال به قليل، واستدل قائل هذا القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه الرِّكاب مع الخيل، والرِّكاب: هي الإبل، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} [الحشر: الآية 6] وله وجه من النظر، إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لها، وقد كان عندهم يوم بدر سبعون بعيراً فلم يقسموا لها، ولم تخل غَزَوَاته من الإبل، ولم يقل أحد إنه صلى الله عليه وسلم قسم لبعير شيئاً.
¬_________
(¬1) انظر: الأوسط لابن المنذر (11/ 157 - 159)، القرطبي (8/ 15 - 16)، المغني (13/ 89).
(¬2) انظر: الأضواء (2/ 403).
(¬3) وحكى عليه ابن المنذر الإجماع، كما في الأوسط (11/ 162).
(¬4) انظر: المغني (13/ 89).

الصفحة 38