كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

المَاءِ» (¬1) فيجب عليه الغُسل، وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا يجب عليه الغسل. قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بِسَبَقٍ على الفيل؛ لأن الفيل ذو خفٍّ، فَرِجْلُ الفِيلِ كَرِجْلِ البَعِيرِ، فهو مِنْ ذَوَاتِ الخِفَافِ.
والفيل صورة نَادِرَة قد لا تَخْطُرُ في ذِهْنِ المُتَكَلِّم، فعلى أن الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على الفيل، وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في الإبل، وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم.
وقد ذكرنا الآن أن الغَنِيمَةَ إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة أقوال (¬2)، وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين، وأن التحقيق أن للإمام أن ينفّل منها في الصور التي ذكرنا (¬3) كتنفيله الربع في البدء، والثلث في العودة، وتنفيل بعض الرجال لشدة شكيمته وغَنَائه، وتنفيله من أَخَذَ السَّلْبَ كما قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» (¬4). واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم، أو حكم فيخص؟ ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بِنْت عُتْبَةَ بن رَبِيعَة لما قالت له: أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (¬5).
¬_________
(¬1) مسلم في الحيض، باب إنما الماء من الماء. حديث رقم: (343) (1/ 269).
(¬2) انظر: الأضواء (2/ 367).
(¬3) انظر: الأضواء (2/ 385).
(¬4) تقدم تخريجه قريباً.
(¬5) البخاري في البيوع، باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع .. » حديث رقم: (2211) (4/ 405). وأخرجه في مواضع أخرى، أُنظر الأحاديث: (2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180). ومسلم في الأقضية، باب قضية هند. حديث رقم: (1714) (3/ 1338).

الصفحة 40