كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)
فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء (¬1)، فتكون كل امرأة بَخِلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا بالإنْفَاقِ اللازم جاز لها أخذه بغير إذنه. أو هو حكم فيكون خاصّاً كقضيَّةِ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ».
واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول (¬2)، والغلول في الشرع (¬3): هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة، فإذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم، أو زنا ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن تقسم، فجماهير العلماء -منهم الأئمة الثلاثة- أنه لا يجلد حد الزنا، وأنه لا يُقطع يده في السرقة (¬4)؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالكاً (رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم، أو وطئ جارية من المغنم قبل القسم أنه يُحدُّ حدّ السرقة وحد الزنا (¬5)، مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف يكون فيه نصيب يُورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا المذهب إشكال، وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف.
¬_________
(¬1) انظر في هذه المسألة: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص112 - 114.
(¬2) انظر: القرطبي (4/ 258)، الأضواء (2/ 407).
(¬3) انظر: القرطبي (8/ 256)، القاموس الفقهي ص277، الأضواء (2/ 404).
(¬4) انظر: القرطبي (4/ 261)، المغني (13/ 195، 196)، الأضواء (2/ 407).
(¬5) انظر: الكافي لابن عبد البر ص212، الأضواء (2/ 407).