كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 5)

هذا الحديثُ أخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ من طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ. والتحقيقُ أن روايةَ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ - مع ما فيها من الكلامِ - أنها يصحُّ الاحتجاجُ بها، وأنها ليست بضعيفةٍ. وقال الترمذيُّ في هذا الحديثِ: لم يَرِدْ من طريقٍ صحيحةٍ (¬1) وَذَكَرَهُ من طُرُقٍ كلُّها ضعيفةٌ، ولم يَطَّلِعْ على روايةِ حسينٍ الْمُعَلِّمِ له.
والتحقيقُ أنه جاء من روايةٍ أَقَلُّ درجاتِها الحسنُ، فلا شَكَّ في الاحتجاجِ بهذا الحديثِ من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وهذا روي أيضًا عن غيرها. وقد أخرج أبو داودَ في سُنَنِهِ أيضًا عن أُمِّ سَلَمَةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها كانت تَلْبَسُ أوضاحًا من ذَهَبٍ، فسألت رسولَ اللَّهِ فقالت: أَكَنْزٌ هو يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَأُدِّيَتْ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ» (¬2) فهذا يدلُّ على أن الأوضاحَ التي تَتَزَيَّنُ بها
¬_________
(¬1) سنن الترمذي (3/ 20، 21).
(¬2) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: (1549) (4/ 426) والدارقطني (2/ 105)، والبيهقي في الكبرى (4/ 140) وعقبه بقوله: «وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان» اهـ. وفي الصغرى (1/ 325 - 326)، والحاكم (1/ 390) وقال: «صحيح على شرط البخاري» اهـ. ووافقه الذهبي. وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي (3/ 228) وقال: «هذا حديث حسن» اهـ. وذكره ابن حزم في المحلى (6/ 79) وعقبه بقوله: «عتاب مجهول» اهـ. وانظر: تنقيح التحقيق (2/ 1423، 1426)، نصب الراية (2/ 371). وقد حسن الألباني أحد طرقه في التعليق على المشكاة (1/ 568)، وصحيح أبي داود (1/ 291).

الصفحة 469