كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)

الهجري، وعلماء المالكية في أوائل القرن الثالث الهجري إلى القول بتوريث ذوي الأرحام (¬1) فصار القول بتوريث ذوي الأرحام قول الجمهور من أواخر القرن الرابع الهجري (¬2) واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) قال ابن قدامة: " أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى " وروى الإِمام أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف: أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، ولم يترك إلاّ خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي: هذا حديث حسن وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - وارثاً، والأصل الحقيقة، وقد ورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن الأخت أيضاً كما في حديث محمد بن يحيى قال: توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً ولا عصبة، فرفع شأنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. الحديث: أخرجه البخاري والنسائي. والمطابقة: في كون الترجمة من لفظ الحديث.
...
¬__________
(¬1) قال الشافعية والمالكية ومن وافقهم بتوريث ذوي الأرحام عند عدم انتظام بيت مال المسلمين، أما إذا كان منتظماً فهم على رأيهم في عدم التوريث. اهـ. حسن السماحي.
(¬2) حاشية القليوبي بهامش شرح المحلي للمنهاج في مذهب الشافعية، و" نهاية المحتاج " للرملي، وشرح الزرقاني كما في الدرة البهية.

الصفحة 326