كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 5)
وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة, لكنَّ سنده ضعيف, أخرجه البيهقي أيضًا في الشعب.
وسُئِلَ عنه أحمد فقال: يسن يوم الجمعة قبل الزوال, وعنه: يوم الخميس، وعنه: يتخير.
قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذا هو المعتمد، أنه يستحب كيفما احتاج إليه، قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وكذا لم يثبت في كيفيته شيء، ولا في تعيين يوم له عن النبي -صلى الله عليه وسلم.
__________
وإلى هذا ذهب الشافعية، والمالكية؛ حيث يذكرون استحباب تحسين الهيئة يوم الجمعة، كقلم ظفر، وقص شارب، واستحدادٍ إن احتاج إلى ذلك، لنحو هذا الحديث، وإن كان مرسلًا، "و" لكن "له شاهد موصول من حديث أبي هريرة؛ لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضًا في الشعب"، عن أبي هريرة، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقلّم أظفاره، ويقصّ شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة؛ قال البيهقي عقبه: قال الإمام أحمد: في هذا الإسناد من يُجْهَل. انتهى، لكن يشهد له أيضًا ما رواه الطبراني في الأوسط, والبزار، عن أبي هريرة: من قَلَّمَ أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. "وسُئِلَ عنه"، أي: عن حكم استحباب الأخذ من الظفر والشارب، أي: وقت "أحمد فقال: يسنّ يوم الجمعة قبل الزوال"؛ لهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة، فبعضها يقوي بعضًا، "وعنه يوم الخميس"؛ لحديث علي رفعه: "قصّ الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة يوم الخميس, والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة".
رواه الطبراني، وخبر أبي هريرة مرفوعًا: "من أراد أن يأمن الفقر، وشكاية العمى، والبرص والجنون، فليقلّم أظفاره يوم الخميس بعد العصر، وليبدأ بخنصر اليسرى"، رواه الديلمي وهما واهيان، وفي مسلسلات جعفر المستغفري الحفاظ بإسناد مجهول، عن علي: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقلم أظفاره يوم الخميس، "وعنه يتخيّر" في فعل ذلك أيّ وقت احتاج له، ولا يتقيّد بيوم.
"قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذا"، أي: التخيير بين جميع لأزمنة "هو المعتمد"، ولما أوهم ذكر اسم الإشارة, إن المراد التخيير بين الجمعة والخميس، لذكرها عقبهما دفع ذلك، بقوله: "إنه يستحب كيفما احتاج إليه"، وكان الأَوْلَى أن يقول: والمعتمد أنه يستحب, بإسقاط هذا هو.
"قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث"، أي: إنها ضعيفة جدًّا، "وكذا لم يثبت في كيفيته"، أي: صفة قصه "شيء، ولا في تعيين يوم له عن النبي -صلى الله عليه وسلم"