كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية (اسم الجزء: 5)

٤٧٨١- محمود بن مسلمة
ب د ع: مَحْمُود بْن مسلمة الأنصاري تقدم نسبه عند ذكر أخيه مُحَمَّد.
شهد مَحْمُود أحدا، والخندق، وخيبر، وقتل بخيبر.
(١٤٨٦) أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ ابْنُ السَّمِينِ بِإِسْنَادِهِ، إِلَى يُونُسَ، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: " كَانَ أَوَّلَ مَا فُتِحَ مِنْ حُصُونِ خَيْبَرَ حِصْنُ نَاعمٍ، وَعِنْدَهُ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ رَحًا مِنْهُ فَقَتَلَتْهُ "
(١٤٨٧) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عن الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ الْمَرْوَزِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَذَهُ عُمَرُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَقُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقِيلَ: إِنَّ مَحْمُودًا لَمَّا أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الرَّحَا سَقَطَتْ جِلْدَةُ جَبِينِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَمَكَثَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَاتَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ شَهِيدًا، وَذَلِكَ سَنَّةَ سِتٍّ، فَقُبِرَ هُوَ وَعَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ بِالرَّجِيعِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.
قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ.
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ
٤٧٨٢- محمول
س: محمول آخره لام وهو أنصاري.
أخرجه أَبُو موسى، وقال: أورده جَعْفَر.
روى صفوان بْن سُلَيْم، عن محمول الأنصاري، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من حلف بالشرك وأثم، فقد أشرك، ومن حلف بالكفر وأثم، فقد أشرك ".
٤٧٨٣- محمية بن جزء
ب د ع: محمية بْن جزء بْن عبد يغوث بْن عويج بْن عَمْرو بْن زبيد الأصغر الزبيدي قَالَ الكلبي: هُوَ حليف بني جمح، وقيل: حليف بني سهم.
قَالَ أَبُو نعيم: هُوَ عم عَبْد اللَّهِ بْن الحارث بْن جزء الزبيدي، وَكَانَ قديم الإسلام، وهو من مهاجرة الحبشة، وتأخر عوده منها، وأول مشاهده المريسيع، واستعمله النَّبِيّ عَلَى الأخماس.
روى عبد المطلب بْن ربيعة بْن الحارث بْن عبد المطلب، قَالَ: اجتمع ربيعة بْن الحارث والعباس بْن عبد المطلب، وأنا مع أَبِي، والفضل مع أبيه، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن نبعث هذين إِلَى النَّبِيّ ليستأمنهما عَلَى هَذِه الأعمال من الصدقات..
وذكر الحديث، فقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادعوا لي محمية بْن جزء، وَكَانَ عَلَى الصدقات، فأمره أن يصدق عنهما مهور نسائهما ".
أخرجه الثلاثة.

الصفحة 113