كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 5)

حيث لا شرط ولا عرف (و) هذا اليسير (في حده) بعشرة دنانير أو بعشرين أو بثلاثين (تردد) والظاهر سؤال أهل المعرفة عن القدر الذي يكون ما ذكر يسيرًا بالنسبة إليه فإن قيل لم كان الحاضن غير ولي بالنسبة إلى التصرف بالبيع ووليًّا بالنسبة إلى النكاح مع أن النكاح أقوى من المال كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن فالجواب أن النكاح لا يستقبل فيه بل هو بإذن الزوجة والذي يقع منه هو مجرد العقد بخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن حصل إذن فهو غيره معتبر فالبيع أقوى باستقلاله بالتصرف فيه لو جعل وليًّا كذا وقع في مجلس المذاكرة (وللولي) أب أو غيره (ترك التشفع والقصاص) لواجب للصغير وأما للسفيه فينظر لنفسه كما تقدم في قوله وقصاص وإذا تركا بالنظر (فيسقطان) فلا قيام له بهما إذا بلغ ورشد بخلاف تركهما على غير وجه النظر فله بعد ذلك القيام كما سيذكره في باب الشفعة من قوله أو أسقط وصي أو أب بلا نظر (ولا يعفو) الولي مجانًا أو على أقل من الدية إلا لعسره كما يأتي في الجراح أي عسر الجاني ويحتمل عسر المجني عليه كما يأتي عن الشارح (و) إن أعتق الولي غير الأب عبدًا لمحجوره (مضى) بل وجاز (عتقه) الناجز عن نفسه ذلك الوصي أو عن الولدان كان بعوض معين حين العتق من غير العبد ويقبضه له من نفسه (كأبيه) أي أبي المحجور صغير أو سفيه يمضي ويجوز عتقه وإن لم يعين حينه عوضًا فالتشبيه غير تام فافترق عتق غيره من عتقه في هذا وإنما شرط عتق الأب (إن أيسر) يوم العتق أو قبل النظر فيه كما ذكره أبو الحسن وغرم من ماله ثمنه كما في المدونة وفي تت قيمته فإن أعسر لم يجز عتقه ورد إلا أن يتطاول زمانه وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب بقيمته قاله في المدونة ابن يونس وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي في ولايته وحجره وأما عبد ابنه الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه اهـ.
فقول أصبغ إن حلف شخص بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه أو الكبير وهو ذو مال فحنث فيهم عتقوا عليه وضمن قيمتهم وسواء حنث فيهم أو ابتدأ العتق فيهم لا يوافق المشهور في الكبير ومفهوم قوله عتقه إن هبته وصدقته ليست كذلك وهو كذلك فترد ولو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر في ضيح إنه إذا قيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت هذه الشروط فذكرها وزاد بيان أنه أنفق عليه وأدخله في مصالحه فانظره فإذا اختل شرط من هذه الشروط فللمحضون إذا كبر الخيار في رد البيع وإمضائه قاله أبو الحسن فيما عدا كونه أنفق الثمن عليه ونقله في المعيار أيضًا والله أعلم (ومضى عتقه بعوض) في خش ما نصه فلو أعتقه بغير عوض رد فعله لأنه إتلاف لمال المحجور إلا أن يكون الولي موسرًا فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله قاله في كتاب الشفعة من المدونة اهـ.
وهذا غير صحيح إذ لا فرق بين الموسر والمعسر في رد العتق بغير عوض من غير الأب وإلا استوى مع الأب ولا دليل له فيما في كتاب الشفعة من المدونة بل هو حجة عليه ونصها ولا يجوز ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرًا في العتق فيجوز ذلك على الابن ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرًا اهـ.

الصفحة 538