كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 5)

عليهما بأن لفظهما يوهم أصالة جواز أفعاله مع أن الرق يوجب أصالة الحجر فلا يقدر هنا حجر السيد لأنه يرد عليه ما عليهما بل يقدر حجر الشرع على الرقيق لحق السيد ويمكن أن يقال حجر السيد أصالة على رقيقه بأنواعه في مال نفسه كثيرًا أو قليلًا قنًّا أو ذا شائبة مفرط لماله أو حافظًا كان عن معاوضة أو غيرها لحق سيده لما له في زيادة قيمته والتعليل بكونه له انتزاعه قاصر لأن بعض الإرقاء لا ينتزع ماله (إلا بإذن) له في تجارة ولو حكمًا ككتابته فإنها إذن له حكمًا وكشرائه بضاعة له ووضعها بحانوت وأمره بجلوسه به والمأذون من أذن له سيده أن يتجر في مال نفسه ولو كان ربحه للسيد أو في مال دفعه له على أن الربح للعبد فإن كان للسيد فوكيل لا مأذون كذا يفيده أبو الحسن والفرق بين هذا الرابع والثاني أن المال فيه ملك للعبد واشتراط ربحه لسيده لا يخرجه عن كونه ملكه بخلاف الرابع فإن المال فيه للسيد لا ملك للعبد فيه قال إذ أذن له السيد أن يتجر في ماله فله أن يتجر في مال نفسه أيضًا أي بخلاف عكسه وإذا لحقه دين كان في المالين اهـ.
وانظر لو دفع له مالًا وأذن له في التجر فيه على أن يكون نصف ربحه له ونصفه الآخر للعبد والظاهر إنه يجري كل على حكمه فإذا لحقه دين في المال كله فنصفه على السيد إن لم يكن بقي معه من أصل المال شيء ونصفه على المأذون ولا علقة على السيد فيه بشيء وإذا أذن له (ولو في نوع) كبر (فكوكيل مفوض) فيما أذن له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده للناس ولا يدرون لأي أنواع التجارة أقعده وأراد بالتشبيه كما في د إنه يمضي النظر إلا أن يقول وغير نظر لا إنه يسوغ له الإقدام على غير ما عينه له لمنعه منه فإن صرح له بمنع غير النوع منع أيضًا أشهره أم لا ورد غير ما عينه له إن أشهره ومضى إن لم يشهره به وإنما قال فكوكيل لأن الوكالة لا تكون بمجرد وكلتك كما سيذكره المصنف بخلاف قوله: لعبده أذنتك فمأذون لأن الغالب في الإذن المطلق له أن يحمل على الإذن في التجارة (وله) أي للعبد المأذون له في التجارة (أن يضع) من دين له على شخص (ويؤخر) دينه الحال إلى أجل قريب إن لم تكثر الوضيعة ويبعد التأخير ذكره اللخمي وينبغي اعتبار العرف في حد الكثرة والبعد (ويضيف) بضم أوله وتشديد ثالثه وسكونه (إن استألف) أي إن فعل ذلك استئلافًا للتجارة وهو قيد في الثلاثة وله العارية إن استألف أيضًا قاله عج وقال بعض يمنع منها ولو للاستئلاف اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونظمها ابن عرفة في ستة أبيات مشهورة (ويضيف إن استألف) قول ز وله العارية أن استألف الخ فيه نظر وفي المدونة ولا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونًا كان أو غير مأذون وكذلك العطية اهـ.
وقال ابن عرفة وفيها ولا يعير شيئًا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمَّد قال غيره لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب اهـ.
فقول البعض يمنع منها ولو لاستئلاف هو الصواب وقول ز قال تت بعد يضيف الخ ما

الصفحة 542