كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 5)

ولعله إلا للاستئلاف فيوافق ما قبله قال تت بعد يضيف بطعام يدعو له الناس ولو عقيقة لولده وهو كذلك في المدونة اهـ أي أن اتسع المال وعلم رضا سيده بالعقيقة لا إن كره أو قل المال ولو علم رضا سيده بفعلها لأن قلته مظنة كراهة السيد لفعلها إلا أن ينص له على فعلها كذا يفيده أبو الحسن عليها وإذا صنع العقيقة حيث لا يجوز له فعلها ضمن من أكل ما أكله للسيد (ويأخذ) من غيره (قراضًا) ليعمل فيه وربحه كخراجه لا يقضي منه دينه ولا يتبعه أن عتق لأنه باع به منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة والمساقاة كالقراض (ويدفعه) للغير ليعمل فيه لأنه من التجارة في المسألتين وله أن يتسرى ويقبل الوديعة لا التوكيل أو الالتقاط إلا بإذن (ويتصرف في كهبة) له ووصية وعطية ببيع وشراء وكل معاوضة مالية لا بهبة لغير ثواب وصدقة ونحوهما من معاوضة غير مالية ولعله نص على هذا وإن دخل فيما جعل له لأنه لما كان طارئًا فربما يتوهم إنه ليس بداخل في الإذن (وأقيم منها) أي من المدونة (عدم منعه) أي المأذون (منها) أي من الهبة أي من قبولها قال في توضيحه ولو قيل إن للسيد أن يمنعه من قبولها لكان حسنًا للمالية الحاصلة للسيد اهـ.
قلت بحثه هذا في المأذون يدل على أن للسيد منع غيره من القول قطعًا وهذا لأمرية فيه قاله بعض الشراح ويرد عليه قول المصنف (ولغير من إذن له القبول بلا إذن) فإنه يفيد إنه ليس للسيد منعه منه إذ كل من استقل بالقبول استقل بالرد فليس لغيره منعه من القبول قال معناه عج قلت لعل معنى كلام بعض الشراح إنه على بحث لتوضيح في المأذون يقيد غيره المشار له يقول المنصف ولغير الخ بماذا لم يتحقق المنة فللسيد المنع قطعًا لعدم وجود مال لغير المأذون غالبًا يثيب به بخلاف المأذون فله مال يثيب منه في الجملة ثم المفهوم من المصنف هنا خلاف قوله: في النكاح فأخذ جبر العبد على الهبة والراجح ما هنا كما في عج فيما مر ولا حاجة لقوله وأقيم منها الخ لفهمه من قوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكره تت هو نص ضيح واعترضه طفى بأن الذي في المدونة جواز العقيقة للعبد ولو لغير الاستئلاف إذا علم أن سيده لا يكره ذلك ونصها ليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك ولا له أن يصنع طعامًا ويدعو إليه الناس إلا أن يفعل المأذون ذلك استئلافًا في التجارة فيجوز أبو الحسن قوله إلا أن يفعل المأذون ذلك الخ هذا يعود إلى غير العقيقة اهـ.
وقول ز أو قل المال ولو علم رضا سيده الخ فيه نظر إذ مع عليه أن سيده لا يكره ذلك ينبغي العمل على ذلك قاله خش وهو ظاهر (ويأخذ قراضًا ويدفعه) ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على إنه تجر أو إجارة أو إيداع للغير اهـ.
وبه تعلم ما في قول ق لم ينقل ابن يونس إلا ما نصه قال في الشركة وللمأذون أن يدفع مالًا قراضًا ولا يأخذه وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة اهـ.

الصفحة 543