كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

أما المرتد فلا يرث أحداً؛ لا مسلماً، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً، ولا يرثه أحد؛ لا مسلم، ولا كافر، ولامرتد؛ لأنه لايدلي إلى أحد بدين يقرُّ عليه.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: يرث المسلم من المرتد ما اكتسبه في الإسلام.
وقال ابن مسعود: يرث المسلم منه جميع ماله؛ وهو قول الشعبي، والأوزاعي، وحديث أسامة حجة عليهم.

الصفحة 11